جِنَايَة اللَّقِيط
وَالسَّابِع ان جنى اللَّقِيط جِنَايَة فارشها على بَيت المَال
نسب اللَّقِيط
وَالثَّامِن اذا ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط ثَبت نسبه مِنْهُ
وَكَذَلِكَ لَو ادعا كَافِر لم يصدق الا أَن يكون اللَّقِيط وجد فِي قَرْيَة الْكفَّار فَيصدق حِينَئِذٍ وَيكون ابْنه وَيكون مُسلما
وَالتَّاسِع اذا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة لم تصدق الابينة فان شهِدت امْرَأَة عدلة انها وَلدته قضي لَهَا بِهِ
حريَّة اللَّقِيط
والعاشر لَو ادّعى الْمُلْتَقط انه عَبده لايصدق وان لم يعرف انه لَقِيط فَالْقَوْل قَوْله وَكَانَ عبدا لَهُ
وَلَو كَانَ الْمُلْتَقط عبدا اَوْ مكَاتبا فَهُوَ سَوَاء واللقيط حر
فَإِن ادّعى مولى الْمُلْتَقط انه عبد لم يصدق بعد ان عرف انه لَقِيط
النزاع على تربية اللَّقِيط
وَالْحَادِي عشر لَو التقطه مُسلم وَكَافِر فتنازعا فِي تَرْبِيَته فالمسلم احق بذلك من الْكَافِر وَكَذَلِكَ لَو وجده حر وَعبد فالحر اولى بِهِ من العَبْد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute