للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَلَو حفر رجلَانِ بِئْرا فَوَقع عَلَيْهِمَا فماتا فان على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الاخر لوَرثَته لَو مَاتَ احدهما وَلم يمت الآخر فعلى عَاقِلَة الْحَيّ نصف دِيَة الْمَيِّت لوَرثَته وبهدر نصفه الاخر وان كَانُوا ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة اَوْ أَكثر فعلى هَذَا الْقيَاس الذى ذكرنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>