للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أَن اللَّفْظ الَّذِي جرى بَيْننَا طَلَاق وراجعت الْمُفْتِينَ فَقَالُوا لَا يَقع شَيْء وَقَالَت الْمَرْأَة أردْت إنْشَاء الطَّلَاق أَو الاقرار بِطَلَاق آخر فَيقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَخَالف فِيهِ الإِمَام ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيص الْخلاف بِانْتِفَاء الْقَرِينَة فَلَو وجدت بِأَن كَانَا يتخاصمان فِي لَفظه طَلقتهَا فَقَالَ ذَلِك ثمَّ أبدى التَّأْوِيل فَإِنَّهُ يقبل قطعا

٤١٩ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ لزوجته إِذا قلت أَنْت طَالِق ثَلَاثًا لم أرد بِهِ الطَّلَاق وَإِنَّمَا غرضي أَن تقومي وتقعدي أَو أُرِيد بِالثلَاثِ وَاحِدَة فَالْمَذْهَب أَن ذَلِك لَا عِبْرَة بِهِ وَفِيه وَجه أَن الِاعْتِبَار بِمَا تواضعوا عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب

<<  <   >  >>