الصَدَاق
٤٢٠ - مَسْأَلَة
قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا إِن قَالَه فِي معرض الانشاء كَمَا لَو قَالَ طَالِق ثَلَاثًا لَا يَقع عَلَيْك وَإِن قَالَه فِي معرض الْإِخْبَار لم يَقع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار وَنَقله عَنهُ ابْن الرافعة هُنَا وَذكره فِي الرَّوْضَة الْمَسْأَلَة قبل الطّرف الثَّانِي من الْبَاب الثَّانِي وَأطلق عدم الْوُقُوع وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ الْإِقْرَار فِيمَا إِذا قَالَ على ألف أَو لَا إِنَّه تلْزمهُ الْألف لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا غلط فَفِي التَّهْذِيب وَالْبَيَان لَا يلْزمه شَيْء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا فَإِنَّهُ لم يجْزم بِالْتِزَام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute