يقبل وَالْفرق بَينهمَا أَن قَوْله نعم لَا يسْتَقلّ وَلَا يُفِيد بِنَفسِهِ وَقَوله طَلقتك كَلَام مُفِيد فِي نَفسه يصلح للإبتداء كَمَا يصحلح للجواب ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع فِي سُؤال الطَّلَاق
٤١٧ - مَسْأَلَة
ذكر فِي بَاب التَّدْبِير أَنه لَو أنكر الزَّوْجِيَّة فَلَيْسَ بِطَلَاق على الْأَصَح وَذكر فِي بَاب الدعاوي أَن الْمَرْأَة لَو ادَّعَت النِّكَاح فَأنْكر فَفِي جعل انكاره طَلَاقا وَجْهَان أصَحهمَا فِي النِّهَايَة وَاخْتَارَهُ الْقفال الْمَنْع وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب لَو قيل أَلَك زَوْجَة فَقَالَ لَا فَعَن نَصه فِي الاملاء وَبِه قَالَ كثير أَنه لَا يَقع وَإِن نوى لِأَنَّهُ كذب مَحْض ولايأمن الْفرق بَين أَن يكون الْقَائِل مستخبرا أَو ملتمسا إنْشَاء الطَّلَاق
٤١٨ - مَسْأَلَة
لَو قيل لرجل أطلقت امْرَأَتك فَقَالَ نعم طَلقتهَا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا قلت ذَلِك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute