للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا أَنه يلْزمهَا قَضَاؤُهَا

وَالثَّانِي أَنه لَا يلْزمهَا

وَإِن أفطر فِي هَذِه السّنة لمَرض فَهَل يقْضِي ذَلِك فِيهِ وَجْهَان وَإِن أفطر لسفر لزمَه قَضَاؤُهُ وَجها وَاحِدًا فَإِن كَانَ قد شَرط التَّتَابُع فِي صَوْم هَذِه السّنة فَأفْطر من غير عذر لزمَه الِاسْتِئْنَاف وَإِن أفطر لمَرض فَهَل يلْزمه الِاسْتِئْنَاف فِيهِ قَولَانِ وَإِن أفطر لسفر وَقُلْنَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِالْمرضِ فَفِي السّفر أولى وَإِن قُلْنَا لَا يَنْقَطِع بِالْمرضِ فَفِي السّفر وَجْهَان

وَإِن نذر صَوْم سنة مُطلقَة وَشرط فِيهَا التَّتَابُع كَانَ الحكم فِيهَا على مَا ذَكرْنَاهُ وَإِن نذر صَوْم كل اثْنَيْنِ لم يلْزمه قَضَاء أثانين رَمَضَان وَفِيمَا يُوَافق أَيَّام الْعِيد قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يَقْضِيهَا

فَإِن لزمَه صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ نذر صَوْم كل اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يَصُوم الشَّهْرَيْنِ وَيَقْضِي الأثانين الَّتِي تقع فيهمَا كَمَا لَو سبق نذر الأثانين

<<  <  ج: ص:  >  >>