للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحدهمَا أَنه يلْزمه النَّحْر بهَا كَمَا لَو نذر النَّحْر فِي الْحرم

وَالثَّانِي لَا يلْزمه النَّحْر بهَا

وَإِن نذر النَّحْر بِالْبَصْرَةِ وَأطلق فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا أَنه يلْزمه النَّحْر بِالْبَصْرَةِ والتفرقة بهَا

وَالثَّانِي يلْزمه النَّحْر فِي الْبَصْرَة والتفرقة حَيْثُ شَاءَ

وَالثَّالِث أَنه ينْحَر حَيْثُ شَاءَ وَيفرق فِي الْبَصْرَة

وَإِن نذر النَّحْر مُطلقًا فَفِيهِ قَولَانِ بِنَاء على نقل الزَّكَاة من بلد المَال إِلَى غَيره وَفِي هَذَا الْبناء فِي هَذِه الصُّور نظر وَإِن نذر الصَّلَاة لزمَه أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي اظهر الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَيلْزمهُ فِي القَوْل الثَّانِي رَكْعَة

وَإِن نذر صَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام تعين عَلَيْهِ فعلهَا فِيهِ وَإِن نذر صَلَاة فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزمَه ذَلِك فِي اصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يتَعَيَّن الصَّلَاة بِالنذرِ فِي مَسْجِد بِحَال

فَإِن نذر صَوْم سنة بِعَينهَا لزمَه صَومهَا مُتَتَابِعًا فَإِن كَانَ النَّاذِر امْرَأَة فَحَاضَت فَهَل تقضي أَيَّام حَيْضهَا فِيهِ قَولَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>