للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقيل لَا يلْزمه قَضَاء الأثانين فِي هَذَا النّذر

فَإِن نذر صَوْم يَوْم بِعَيْنِه وَأفْطر لعذر قَضَاهُ

وَقَالَ مَالك إِذا افطر لمَرض لم يلْزمه قَضَاؤُهُ

فَإِن نذر صِيَام عشرَة أَيَّام مُطلقَة وَشرط أَن يصومها فصامها متتابعة فَفِيهِ وَجْهَان

أظهرها أَنه يُجزئهُ فَإِن قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم عشرَة ايام جَازَ أَن يصومها مُتَتَابِعًا ومتفرقا

وَقَالَ دَاوُد يلْزمه أَن يصومها مُتَتَابِعًا

فَإِن نذر صَوْم الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان فَفِي صِحَة نَذره قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه صَحَّ نَذره وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب رَحمَه الله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ

وَالثَّانِي لَا يَصح وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ أبي حَامِد

فَإِن قُلْنَا يَصح نَذره وَكَانَ النَّاذِر فِي يَوْم قدومه صَائِما صَوْم التَّطَوُّع فَإِنَّهُ يتمه وَيَقْضِي عَن نَذره وَهل يلْزمه إِتْمَامه فِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه لَا يتحتم إِتْمَامه

وَإِن كَانَ صَائِما فِيهِ صَوْم قَضَاء أَو كَفَّارَة لزمَه إِتْمَامه عَن فَرْضه وَهل يلْزمه قَضَاؤُهُ عَن ذَلِك الْفَرْض فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق الْمروزِي أَنه يلْزمه قَضَاؤُهُ

وَالثَّانِي وَهُوَ قَول ابي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه يسْتَحبّ لَهُ قَضَاؤُهُ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>