قوله: ومن نفى نسب حر البيت معناه أن نفي نسب الحر المسلم، كبيرا أو صبيا، ذكرا أو أنثى، وإن كانت أمه أمة، أو كافرة، أو ملاعنة فيه، كقذفه بالفاحشة في إيجاب الحد سواء كان ذلك تصريحا أو تعريضا، والمدرك الثابت في ذلك العرف في الاستعمال، والقرائن، فإن لم يكونا فالوضع، وقد فرقوا في قوله لمن أمه أمة أو كافرة يا ابن الزانية، بين تعريف الزانية وتنكيرها، فاوجبوا الحد في التنكير لأنه قطع لنسبه، إذ معناه تخلقه من زنى، وأسقطوه في التعريف لأنه قذف لأمه وهي غير محصنة.
قوله: والحد في التعريض البيت، معناه أنه لا فرق في القذف ونفي النسب بين التصريح والتعريض، والتصريح كأن يقول: زيد زان، أوليس ابن عمرو الملحق به، ولا يقبل منه في التصريح أنه لم يرد مقتضى اللفظ، إلا أن تنتصب على دعواه قرينة بينة، والتعريض كل ما دل على القذف، أو نفي النسب بقرينة بينة، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر - رضي الله تعالى عنه - فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر - رضي الله تعالى عنه - ثمانين.
قوله: ومثل ذاك من بفعل البيت معناه أن القذف باللواط كالقذف بالزنى، فيجب الحد في التصريح به والتعريض