وقوله: على الذي من الشروط قدما، يشير به إلى قوله: يراه كل واحد كالمرود البيت
قوله: أما اللواط البيتين، معناه أن حد اللائط الرجم، محصنا أو بكرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، لا فرق في ذلك بين الفاعل والمفعول به، ولا يثبت اللواط إلا بالإقرار أو شهادة أربعة كالزنى، قال سيدي زروق: قال مالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: الرجم هي العقوبة التي أنزل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - ولم يميز بين محصن ولا غيره، فيجب أن يكون حد اللائط رجمه، إلى أن قال: ووجد رجل معه صبي في كساء بحيث لم يشكوا في المنكر فأمر مالك - رحمه الله تعالى - أمير المدينة بسجنه، فسجنه سنة، ثم ضربه أربعمائة سوط، فانتفخ منها ومات، ولم يحفل به، وكان أبوه في مدة سجنه يقول: اتق الله سبحانه وتعالى يا مالك، فوالله ما خلقت النار باطلا، فيقول: من الباطل ما فعله ولدك، فاعرف ذلك.
واختلف في إتيان الأجنبية بدبرها هل هو زنى أو لواط، وأما المساحقة - وهي إتيان المرأة المرأة - ففيها الأدب باجتهاد الحاكم.
١٧٧٣ - والقاذفَ الحرَّ اجلدنَّه ثما ... نين فحسب كافرا أو مسلما
١٧٧٤ - والعبد نصفَها وقذفُ العبد ... وكافرٍ ليس به من حد
١٧٧٥ - وهكذا الصبي، والصغيره ... إن يؤت مثلها فكالكبيره
١٧٧٦ - ومن نفى نسب حر مسلم ... حُد له كلستَ نجلَ سالم
١٧٧٧ - والحد في التعريض أيضا قد وجب ... كلستُ بالزاني أو الواهي النسب
١٧٧٩ - ومن رمى جماعة تعددوا ... كفاه للجميع حد واحد
القذف في اللغة: الرمي، سميت به النسبة إلى المكروه مجازا، لأنها إصابة بالشر عن بعد، والقذف الموجب للحد عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطء لزنى، أو قطع نسب مسلم.