للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٧٠ - على الذي من الشروط قُدما ... كذا إذا ظهر حمل بالإما

١٧٧١ - أما اللواط فارجمنَّ فاعله ... كذاك مفعول به قد قبله

١٧٧٢ - لا فرق بين محصَن والبكر ... وإن يكن رقيقا أو ذا كفر

قوله: ويقتل الذمي بغصب المسلمه البيت، معناه أن الذمي إذا اغتصب المسلمة كان ناقضا للعهد، فيقتل، وظاهر الشيخ ولو كانت المسلمة أمة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الشيخ عن محمد: وإن استكره أمة لم يقتل، كما لو قتلها، وفيه اختلاف، وهذا أحب إلي لما جاء " لا يقتل حر بعبد " (١) قال مالك - رحمه الله تعالى -: وعليه في الأمة ما نقصها في البكر والثيب.

واختلف إذا زنى بالحرة طائعة، قال ابن عرفة: قال ربيعة: هو نقض، وسماع عبد الملك ابن وهب: تضرب المرأة الحد، ويضرب النصراني ضربا يموت منه، وإن اغتصبها نفسها صلب.

قوله: وجاز للسيد أن يحدا الأبيات الأربعة، معناه أنه يجوز للسيد أن يقيم الحد على أمته إن كانت غير متزوجة، أو متزوجة بعبد يملكه، فإن كانت متزوجة بغير مملوكه لم يكن له حدها، وإنما يحدها الإمام، وكذلك القول في العبد، فلسيده إقامة الحد عليه إن لم يكن متزوجا بغير ملك سيده، وفي الصحيح " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناهافليبعهاولو بحبل من شعر " (٢) ولا يحد السيد رقيقه بعلمه، إذ لا يجوز للسلطان أن يقيم الحد بعلمه، وإنما يحده بالبينة أو الحمل في الأمة، ويحضر للحد أربعة، فإن شهد معه ثلاثة رفعه للإمام ولم يحده، ومثل حد الزنى حد القذف والشرب، فللسيد أن يقيم الحد فيها على رقيقه إذا ثبتت بغيره، قال ابن عرفة: قال مالك: من وجد عبده سكران لم يجلده حتى يشهد على سكره، ويحضر جلده رجلان.


(١) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف، وجل أهل العلم عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>