للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في التبصرة: إلا أن تكون المرأة معروفة بالخير، ولا يطعن عليها بشيء، فقالت: كنت كتمت ذلك رجاء أن لا يكون حمل ولا أكشف نفسي، أو رجاء أن يسقط، فتعذر بذلك، ومثله لو لم تسم من استكرهها، وقالت: رجوت ستر ذلك وهي معروفة بالخير، فلا أرى أن تحد، وهذا الذي آخذ به في ذلك، وقد روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في امرأة ظهر بها حمل فادعت أنها استكرهت وقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني، فأمر أن ترفع إليه إلى الموسم هي وناس معها من قومها، فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرا، فلم ير عليها حدا وكساها، وأوصى بها أهلها، إلى أن قال: وقد جاءت في هذا الأصل مسائل متقاربة المعنى حمل في بعضها على الوطء، وفي بعضها على عدمه، فقالوا إذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه على امرأة بين فخذيها أنه لا يحمل على الوطء، ولو وجد الماء لإمكان أن يكون أصابها بين فخذيها، وإن ظهر بها حمل حمل على أنه الوطء في الفرج، ويقام عليها الحد، مع إمكان أن يكون ذلك خارج الفرج، ثم وصل الماء، إلا أن يقال إنما حدت لأنها سلمت أنه كان في الفرج وادعت الاستكراه، وأنها لو ادعت أن الإصابة كانت خارج الفرج فوصل الماء فحملت لصدقت، كما يصدق من شهد عليه أن كان بين فخذيها، وفي حديث عويمر أنه لاعن وادعى عليها الزنى، ولم يقل رأيت فرجا في فرج، فلاعن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بينهما على ذلك، (١) ولا أمره أن يثبت ذلك في لعانه، وقد أخذ مالك - رحمه الله تعالى - بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة، فقال: إذا قذف امرأته، أو نفى حملا، لاعن، ولم يسأل عن شيء، اتباعا للحديث.

١٧٦٦ - ويقتل الذمي بغصب المسلمه ... وظاهر الشيخ ولو كانت أمه

١٧٦٧ - وجاز للسيد أن يحدا ... حدَّ الزنى أمتَه والعبدا

١٧٦٨ - ما لم تك الأمة زوجَ حر ... أو تك زوجة لعبد غير

١٧٦٩ - وذاك حيث اعترفا أو يثبت ... عليهما بمن سواه العنت


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>