قوله: وحامل تزعم الأبيات، معناه أن غير ذات الزوج والسيد المقر إذا ظهر بها حمل تحد، ولا تصدق إذا ادعت الاستكراه، إلا لبينة أنها احتملت وغيب عليها، وكذلك إذا جاءت مستغيثة عند حدوث الاغتصاب، أو جاءت تدمي، ونحو ذلك من القرائن، فلا حد عليها للشبهة، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، قال: فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.