للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: بعكس والد إلخ، معناه أن الوالد إذا وطئ أمة ابنه لا يحد، لما له في ماله من الشبهة، وتقوم عليه، لأنها حرمت على الابن بذلك.

١٧٦٠ - وأدب الشريك حيث جامعا ... معْ علمه بأن ذاك امتنعا

١٧٦١ - ويضمن القيمة حيث أيسرا ... وخَيِّرِ إن لم تك حبلى الاخَرا

١٧٦٢ - فإن يشأ بحظه تماسكا ... وإن يشأ قومها كذلكا

١٧٦٣ - وحامل تزعم الاستكراها ... على الزنى لا تسمعنْ دعواها

١٧٦٤ - إلا إذا أثبتت احتمالا ... وغيبة كرها فلا إشكالا

١٧٦٥ - أو استغاثت وقت ذاك الظلم ... أو فوره جاءت وهي تدمي

قوله: وأدب الشريك الأبيات الثلاثة، معناه أن الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة لم يحد للشبهة، ويؤدب إن كان عالما بالحرمة، زجرا له عن مثل ذلك ولأمثاله من ضعفاء الدين، ويقوم عليه قسط شريكه إن حملت وكان موسرا، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: وعلى هذا الأمر عندنا، وإن كان معسرا بيعت في ذلك، وهي إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد، وإن لم تحمل خير شريكه بين التقويم، وبقائه شريكا فيها، وإلى ذلك أشار بقوله: وخير إن لم تك حبلى الاخرا البيتين، وقيل لا يخير في ذلك، وله نصف ما نقص بالوطء، وقيل تقوم على كل حال.

<<  <   >  >>