الأمر الثاني الحمل في غير المتزوجة وذات السيد المقر بوطئها، وقد جاء في الموطإ عن عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - أنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم:(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال جل من قائل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.
والأمر الثالث شهادة أربعة شهود، وقد تكرر ذكر عددهم في آيات من القرآن الكريم، ويشترط تصريحهم بحصول ما يوجب الحد، بأن يقولوا إنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، أو كالرشاء في البئر، ولا بد أن يكون ما شهدوا عليه فعلا واحدا، فلو شهد بعضهم على فعل ذلك في وقت، وشهد بعضهم على فعله في وقت آخر لم تقبل شهادتهم، إذ لم تثبت واحدة من المرتين، والشهادة لا تلفق في الأفعال، وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال:" لو كنت راجما أحدا بغير بينة، رجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها "(١).
قوله: وإن يتم الوصف البيت، معناه أنه إذا أكمل الوصف المذكور بعض الشهود دون بعض، سقط حد الفاحشة، ووجب حد القذف على من أتم الوصف المذكور، وقضاء بعض الخلفاء الراشدين بذلك مشهور.
قوله: وما على الصبي البيت، معناه أنه لا حد على الصبي مطلقا، لأن التكليف شرط في الحدود كلها، وقد رفع عنه القلم.
قوله: ومن يطأ أمة والد يحد، معناه أن من وطئ أمة مملوكة لأبيه حد، إذ لا شبهة له في مال أبيه، وحكي عن بعض أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - أنه لا يحد، واختاره اللخمي - رحمه الله تعالى -.