للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: والعبد البيت، معناه أن الرقيق يجلد خمسين جلدة فقط، على النصف من الحر، لقوله سبحانه وتعالى: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - أمره في فتية من قريش فجلدوا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى.

١٧٥٣ - ويثبت الزنى بالاقرار ولـ ... ـكن أيضا إن رجع عنه قبلا

١٧٥٤ - كذا بحمل وشهود أربعه ... معدَّلين عاينوا المجامعه

١٧٥٥ - يراه كل واحد كالمرود ... بمُكحُل وذا بوقت واحد

١٧٥٦ - وإن يُتم الوصف بعض دونا ... بعضهمُ حُد المتممونا

١٧٥٧ - وما على الصبي حد مطلقا ... رمى زنى شرب لاط سرقا

١٧٥٨ - ومن يطأ أمة والد يُحَد ... بعكس والد يطا ملك الولد

١٧٥٩ - وقومنَّها عليه مسجلا ... إذ وطؤها على بنيه انحظلا

قوله: ويثبت الزنى البيتين، معناه أن الزنى يثبت بواحد من ثلاثة أمور، أحدها الإقرار، ولا يشترط فيه التكرار، لظاهر الأحاديث الصحيحة خلافا لمن اشترط تكرره أربع مرات، وإذا رجع قُبِل رجوعه بلا خلاف إن كان رجوعه لوجه وشبهة، وعلى المشهور إن رجع لغير شبهة، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الملك، وعن مالك رواية أيضا أنه لا يقبل، وقد أعرض صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذي أقر على نفسه حتى أكثر عليه، وقال: " لعلك كذا ولعلك كذا " وقد روى مالك عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أتاه وهو في الشام رجل، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي - رضي الله تعالى عنهما - إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت.

<<  <   >  >>