والمحصن هو الذي حصل منه وطء مباح في نكاح صحيح، مع الإسلام والحرية والتكليف، رجلا كان أو امرأة، فالوطء الحرام كالوطء في حيض أوصوم أو إحرام لا يحصن على المشهور، والوطء بالتسري لا يحصن، والوطء في النكاح الفاسد الذي لا يقر عليه لا يحصن، وكذلك الذي يقر عليه قبل حصول ما يقر لأجله، وحصول ذلك قبل الإسلام لا يحصن، وكذلك حصوله في الرق أو الصبوة أو الجنون، وإلى هذا الإشارة بقوله: وهو الذي البيت.
قوله: وغيره بكر البيت، معناه أن غير المحصن هو البكر، وحده جلد مائة سوط، وتغريب عام، ويكون الجلد بسوط بين سوطين، لحديث الموطإ أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - دعا بسوط لجلد رجل اعترف على نفسه بالزنى، فأتي بسوط مكسور، فقال:" فوق هذا " فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمَرَته، فقال:" دون هذا " فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد، ثم قال: " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله سبحانه وتعالى، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله سبحانه وتعالى.
قال في التبصرة: ويتولى الضرب رجل بين الرجلين، لا بالشديد ولا بالضعيف، ويضرب ضربا بين الضربين، لا بغاية قوة، ولا بأقلها، ويخص بالضرب الظهر.
قوله: مع سجنه البيت، أشار به إلى أن البكر ينفى بعد جلده نحو فدك وخيبر من المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم، ويختص التغريب بالرجل الحر، لما في تغريب المرأة من التعريض للفساد، ولما في تغريب العبد من ضياع حق سيده، وقد يكون التغريب أحب إلى العبد من البقاء مع سيده، فلا يكون تغريبه عقوبة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: الذي أدركت أهل العلم عليه أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: قال في الموازية: وكراؤه في مسيره عليه في ماله في الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين، وقاله أصبغ.