للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فخرج بقوله: وطء، ما دونه، فلا يجب به حد، كما في حديث " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " (١) وخرج بقوله: مكلف، الصبي والمجنون، لرفع القلم عنهما، وخرج بقوله: مسلم، زنى الكافر، وخرج بقوله: فرج، الوطء في ما سوى الفرج، كالعُكُن، وخرج بقوله: آدمي، إتيان البهيمة، وخرج بقوله: لا ملك له فيه، إتيان من تحل له، ومثل الملك شبهته كإتيان الوالد أمة ولده، وكإتيان الشريك الأمة المشتركة، وخرج بقوله: باتفاق، إتيان المختلف في حليتها، كالزوجة في الأنكحة الفاسدة المختلف في فسادها، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وخرج بقوله: تعمدا، الغلط بامرأة يشبهها بزوجته أو أمته، ولا فرق في ما ذكر بين الفاعل والمفعول به، فمن تحققت فيه هذه الصفات منهما فهو زان، ومن لا فلا.

قوله: ويرجم الزاني البيتين، معناه أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، قال مالك - رحمه الله تعالى -: يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها، فأما الصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك، قال في التبصرة: ولا يرمى بالصخور وإن كانت مما يستطاع الرمي بها، لأنها تشوه، وإنما الرمي بالحجارة، ولا تكون صغارا مما تؤدي للعذاب، ولا تجمر، ولا يختص الظهر بالرجم، ويختص به المواضع التي هي مقاتل الظهر وغيره، ومن السرة إلى ما فوق، ويجتنب الوجه، ولا يضرب في رجليه إذا لم يحفر له، ولا في ساقيه ولا يديه، لأن ذلك تعذيب، وليس ذلك بمقتل، ويجرد أعلا الرجل، ولا تجرد المرأة.

ولا يجلد المحصن قبل الرجم، وما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - من الجمع بين الجلد والرجم منسوخ كما قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - بما جاء في رجم ماعز، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في قصة العسيف: " واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (٢).


(١) رواه البخاري وأبو داود والإمام أحمد.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>