للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في التبصرة: وأما الصبي يحارب فإن لم يحتلم ولا أنبت عوقب، ولم يقم عليه حد الحرابة، واختلف فيه إذا أنبت الإنبات البين، وأن لا يقام عليه ذلك أحسن لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١) وأما المجنون فيعاقب لينزجر عن مثل ذلك، إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف فيقام عليه الحد، وإن كان يجن ويفيق، فحارب في حال إفاقته، ثم جُن، فإنه يؤخر حتى يفيق، فيقام عليه الحد.

قوله: وإن على حرابة يتفق البيت، معناه أنه إذا اجتمع قوم على الحرابة فأخذ أحدهم غرم جميع ما أخذوه، لتقوي بعضهم ببعض، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع القوم في الغصب، أو السرقة أو الحرابة، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه، لأن بعضهم قوي ببعض، كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به، وإن ولي القتل أحدهم، وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، نقله في المواهب.

١٧٤٨ - ويُرجم الزاني إذا ما اُحصنا ... بحجر معتدل إلى المَنى

١٧٤٩ - وهْو الذي وطئ وطأً قدُ اُبيح ... مكلفا حرا عن النكح الصحيح

١٧٥٠ - وغيره بكر وفيه الجلدُ ... بمائة السياط هو الحدُّ

١٧٥١ - معْ سَجنه عاما بنحو خيبرا ... من طيبة إن كان حرا ذكرا

١٧٥٢ - والعبد عنه نصف ذلك سقط ... كذا الإما فاجلده خمسين فقط

الزنى عرفه خليل - رحمه الله تعالى - بقوله: الزنى وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا، وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر.


(١) رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن ماجة بألفاظ متقاربة، وكل ذلك بأسانيد ضعيفة، ولكن المعنى محل إجماع.

<<  <   >  >>