للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٤٦ - أو انفيَنْه لبلاد اُخرى ... معْ سَجنه إذا يكون حرا

١٧٤٧ - وإن على حرابة يتفقِ ... قوم فكل ضامن عمن بقي

الحرابة: عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: الحرابة الخروج لإخافة سبيل، أو لأخذ مال محترم، بمكابرة قتال، أو خوفه، أو إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة، أو نائرة، ولا عداوة، قال: فيدخل قوله: والخناقون والذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون، الباجي عن ابن القاسم: قتل الغيلة حرابة، وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله، قال وفي العتبية والموازية: من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب، كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى مكة المكرمة، وكذلك كل من حمل السلاح على الناس وأخافهم من غير عداوة ولا نائرة.

قوله: ولا يجوز العفو إلى قوله: ولو دما، معناه أن المحارب إذا ظفر به لا يجوز العفو عنه، إذ ليس للإمام أن يعفو عن حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فإن جاء تائبا قبل أن يقدر عليه، سقط عنه الحد، لقوله سبحانه وتعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) ولا يسقط عنه بذلك حق الآدمي، مالا أو دما، إذ لا أثر للتوبة فيه.

<<  <   >  >>