للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويشدد الأدب أيضا على من سب أحدا من آله صلى الله تعالى عليه وسلم مع العلم بذلك، أو أزواجه، أو صحابته، ولا يسقط حق آله صلى الله تعالى عليه وسلم بالفسوق، وإنما يسقط بالكفر، ولا يقرون على معصية كغيرهم، قال في المواهب: ولما نال جعفر من مالك ما نال حتى حمل مالك - رضي الله تعالى عنه - إلى داره مغشيا عليه، دخل الناس على مالك، فأفاق، وقال: أشهدكم أني جعلت جعفرا في حل، فسئل عن ذلك، فقال: خفت أن أموت فألقى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأستحيي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي، وقيل إن المنصور أقاده من جعفر، فقال مالك - رحمه الله تعالى - أعوذ بالله تعالى والله ما ارتفع منها سوط من جسمي إلا وقد جعلته في حل، لقرابته من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.

قوله: لو كان ذميا البيت، معناه أن الذمي إذا صدر منه تنقيص بغير الوجه الذي كفر به يقتل صاغرا، إلا أن يسلم، فيترك على المشهور، قال ابن القاسم: وليس يقال له: أسلم، ولكن يقتل، إلا أن يسلم طائعا، وكذلك قال مالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى - قاله في التاج.

وقيل يقتل ولو سب بما يعلم كفره به.

قوله: وهكذا كلامه البيت، معناه أنه إذا تكلم في جهة الذات العلية ـ عياذا بالله سبحانه وتعالى من كل شر ـ بما يتضمن نقصا في التقديس والتنزيه قتل صاغرا.

قوله: ومال مرتد البيت، معناه أن المرتد عن الإسلام ـ عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك ومن كل شر ـ إذا لم يتب قتل، وكان ماله للمسلمين، ولا يورث، وإن تاب ترك له ماله.

١٧٤٠ - ولا يجوز العفو عمن حاربا ... إن لم يجئ من قبل أخذ تائبا

١٧٤١ - فذاك عنه مسقط للحد ... لكن لحق الادمي يؤدي

١٧٤٢ - ولو دما، وحدها قد فُصلا ... فيه، فإن يكن بها قد قتلا

١٧٤٣ - تعين القتل ولو عفا الولي ... واجتهدنْ فيه إذا لم يقتل

١٧٤٤ - بقدر ما ركِب من طغيان ... وما بها مكث من زمان

١٧٤٥ - بقتله فقط وصلبه معهْ ... وإن تشأ فمن خلاف قطِّعه

<<  <   >  >>