قوله: وقيمة الرقيق البيت، معناه أن الواجب في قتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر، وقد جاء ذلك عن عمر وعلي - رضي الله تعالى عنهما - سواء كان قتله خطأ أو عمدا، حيث لا تكافؤ، وإلا فيخير سيده.
قوله: ويقتل الجمع البيت، معناه أن الجماعة تقتل بالواحد في الغيلة والحرابة، وإن لم يباشر قتله إلا أحدهم، وكذلك القول في القصاص على التفصيل المتقدم، وقد تقدم قول عمر - رضي الله تعالى عنه -: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وتقدم أنه لا عفو للقتيل ولا لأوليائه، وتقدم أن الغيلة هي القتل لأخذ المال، والحرابة أعم من ذلك، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
١٧٢٥ - مثل الذي لدى الظهار قد خلا ... وليصم إن عجز شهرين ولا
١٧٢٦ - وندبت لعامد لم يُقتل ... لعفو أو لعدم التماثل
١٧٢٧ - وليس مأمورا بها إن يكن ... أعني الذي هلك غير مؤمن
معنى الأبيات أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة على نحو ما تقدم بيانه في رقبة الظهار، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين على نحو ما تقدم أيضا، فإن عجز عن ذلك انتظر القدرة على أحد الأمرين، ولا يكفر هنا بالإطعام، والخطاب بها إنما هو للحر المسلم، وصرح ابن شاس في جواهره بعدم اشتراط التكليف، فأوجبها على الصبي والمجنون
قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصا بل من وجيز الغزالي.