للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنما تجب إذا كان المقتول حرا مسلما، فإن كان عبدا ندبت ولم تجب، كما لا تجب على العبد إذا كان هو القاتل، وذلك أن الذي في الآية الكريمة إنما هو قتل الحر للحر بقرينة ذكر الدية وتسليمها إلى أهله، وإذا كان المقتول كافرا لم يؤمر بها أصلا لنص الآية الكريمة، وتندب في إسقاط الجنين، وللعامد إذا عفي عنه، أو لم يكن القتيل مكافئا له، كما يندب له الاستكثار من الاستغفار، وأفعال الخير كلها، وإنما لم تجب عليه لأن جنايته أعظم من الكفارة، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قال الأبهري: ألا ترى أن الكبائر لا كفارة فيها كعقوق الوالدين.

وقد علم ما جاء في القتل من قوله سبحانه وتعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) قال في المقدمات: ومن توبة القاتل أن يعرض نفسه على أولياء المقتول، فإن قادوا منه، وإلا بذل لهم الدية، وصام شهرين متتابعين، أو أعتق رقبة إن كان واجدا، أو أكثر من الاستغفار، ويستحب أن يلازم الجهاد، ويبذل نفسه لله سبحانه وتعالى، روي هذا كله عن مالك - رحمه الله تعالى -.

١٧٢٨ - ويقتل الزنديق وهْو المسْتَسِر ... بالكفر إن على نفاقه ظُهر

١٧٢٩ - ما لم يجئ قبل ظهور الامر ... معلنَ توب وكذا ذو السحر

١٧٣٠ - واستَتِب المرتد أياما ثلا ... ثةً فإن تاب وإلا قُتلا

١٧٣١ - ومن أبى أن يفعل الصلاة معْ ... إقراره بأن تركها امتنع

١٧٣٢ - فلانقضا وقت صلاة أمهله ... فإن يفت ولم يصل فاقتله

١٧٣٣ - وتؤخذ الزكاة كرها إن أبى ... عن دفعها معترفا أن وجبا

١٧٣٤ - وتاركَ الحج دعَنْ لعله ... يعلم ما يسقط عنه فعله

١٧٣٥ - وجاحد فرض الصلاة مثلا ... ذلك مرتد وحكمه خلا

<<  <   >  >>