للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا فرق في وجوب الغرة في الجنين بين العمد والخطإ، واشترط مالك - رحمه الله تعالى - في الغرة أن تكون بقيمة عشر دية الأم، وهو ظاهر ما نقله في الموطإ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واختار اللخمي - رحمه الله تعالى - عدم اشتراط ذلك، قال: لأن الأصل الذي أقامه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الغرة من غير اعتبار قيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثمانها الأسواق بالزيادة والنقص، فإن وجدت بموضع الغرة بثلاثين دينارا، أو بعشرين دينارا، لم يلزم بأكثر من ذلك، وإن كان ثمنها ستين أو سبعين أجبر على إحضارها، ولو أحب أن يدفع خمسين دينارا لم تقبل منه لأنها دون الغرة.

قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا، وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة، قال: ولا دية لجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه.

وإلى ما ذكر في الأمة الإشارة بقوله: إلا فمن قيمة البيت.

و هذا ما لم يتخلق على الحرية، كجنينها من سيدها، فيكون له حكم جنين الحرة.

وأشار بقوله: وهو موروث البيت، إلى أن دية جنين الحرة موروثة على الفرائض عند مالك وأكثر أصحابه - رحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا - فلأمه الثلث إن لم يكن له إخوة، وإلا فالسدس، والباقي في الوجهين لأبيه، وقال ربيعة: هو للأم كجرح بها، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والمغيرة وابن دينار هو للأبوين على الثلث والثلثين، وأيهما خلا به كان له كلا، وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول بهذا أولا، ثم رجع إلى الأول.

<<  <   >  >>