قوله: ودية القتيل البيت، معناه أن الدية تورث عن القتيل على الفرائض كماله، سواء كانت عن خطإ أو عمد، وتنفذ منها وصيته إن عاش بعد سببها ما يمكنه أن يغير في وصيته ولم يفعل، ولا يرث القاتل من دية الخطإ أو شبه العمد شيئا.
قوله: وفي الجنين الأبيات الأربعة، معناه أن جنين الحرة، يجب فيه على من أسقطه خاصة دون عاقلته على المشهور غرة: عبد أو وليدة، لقضاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في الهذلية التي رمتها امرأة بحجر فطرحت جنينها، (١) أو عشر دية أمه نقدا، وهو خمسون دينارا أو ستمائة درهم، قاله مالك، قال ابن رشد: وذلك استحسان عنده ليس كالسنة الثابتة.
الخيار للجاني، قال في الجواهر: واختلف في المأخوذ من أهل الإبل، فقال أشهب: تؤخذ منهم الإبل، وهي خمس فرائض، بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة، وقال ابن القاسم: ليس للإبل فيها مدخل، لأن أصلها الغرة ثم قومت بالذهب وبالدراهم، وليست الإبل بقيمة.
قال في التبصرة: قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه، والوسط من الأعلى يجزئ، وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.
والمراد بالجنين ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها، وقد تقدم بيانه.