للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وسائق البعير البيتين، معناه أن سائق البعير مثلا ضامن ما وطئه فأتلفه، وكذلك قائده وراكبه، فإن اجتمع الثلاثة بأن كان له قائد من أمامه، وسائق من ورائه، وراكب على ظهره، فالضمان من السائق والقائد، دون الراكب، حيث لم يتسبب فيه، لقدرتهما على إمساكه وضبطه، إلا أن يتسبب الراكب في ذلك، فيكون الضمان منه خاصة، كما أنه إذا تسبب في ذلك القائد أو السائق اختص عن غيره بالضمان، وما أتلفت بغير فعلهم جميعا - كأن أتلفته وهي واقفة لغير فعلٍ فُعل بها - فهو هدر لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " العجماء جبار " (١) وإذا تعدد الراكب ولم يكن لها سائق ولا قائد، فالضمان من المقدم، ما لم يكن ذلك من فعلٍ فعله الرديف بها، فيكون الضمان منه.

قوله: وما ببئر البيت، معناه أن ما مات بسبب وقوعه في بئر، من غير فعل أحد، فهو هدر، إذا لم يكن حافرها متعديا، وإلا ضمن، ولا شيء أيضا في من مات بمعدن من غير فعل أحد، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " البئر جبار والمعدن جبار " (٢) قال القاضي أبو محمد في الإشراف: من حفر بئرا بفنائه، أو أحدث شيئا له أن يحدثه، ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمن.

١٧١٦ - ودية القتيل تورث حسب ... ما في الذي قد كان يملك وجب

١٧١٧ - وفي الجنين إن يكن لحره ... عشُر ما في أمه أو غره

١٧١٨ - وليدة أو عبد أيضا عادلا ... عشُرَ عقلها الذي قد فصلا

١٧١٩ - وهو موروث على الفرائض ... على الذي من خلفهم قد ارتضي

١٧٢٠ - كذا جنين أمة تخلقا ... حرا كمن بسيد قدُ اُلحقا

١٧٢١ - إلا فمن قيمة أمه العشر ... يلزم عنه قل ذاك أو كثر

١٧٢٢ - وقيمة الرقيق عبدا أو أمه ... من قتله لمالكيه لازمه

١٧٢٣ - ويقتل الجمع بفرد بحِرا ... بةٍ وفي غيلته لو كفرا


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>