قوله: وليس في الجراح، البيتين، معناه أنه لا قصاص في الجراح بين الحر والعبد، ولا بين المسلم والكافر، وهذا هو المشهور، وقيل بالقصاص، وقيل به في النصراني دون العبد، وقيل بالتخيير فيهما بين القصاص والعقل.
١٧١٠ - والعبد إن قتل حرا قُتلا ... به وأما الحر بالعبد فلا
١٧١١ - وهكذا المسلم لو رقيقا ... بكافر وإن يكن عتيقا
١٧١٢ - ويقتل الكافر حيث قَتلا ... من ليس بالكافر أيضا مسجلا
١٧١٣ - وسائق البعير والذي ركب ... وقائد مضمنون ما عطب
١٧١٤ - ما لم يكن من فعل غيرهم حصل ... إتلاف ما أتلفه فهو طل
١٧١٥ - وما ببئر دون فعل من بشر ... أو بمعادنَ يموت فهدر
قوله: والعبد إن قتل الأبيات، معناه أن العبد - مسلما أو كافرا - يقتل بالحر المسلم، ولا يقتل الحر المسلم بالعبد - مسلما أو كافرا - ولا يقتل الحر المسلم بالحر الكتابي لحديث الصحيح " لا يقتل مسلم بكافر "(١) ولا يقتل العبد المسلم بالكافر - حرا أو عبدا - للحديث أيضا، واختلف في الحر الكتابي يقتل عبدا مسلما، فقال ابن القاسم: أرى قتله به، وقال مالك: ليس بينهما قود في نفس ولا جرح، لأن في هذا حرية، وفي هذا إسلاما، نقله في التاج.
والمعول الأول وهو ظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى -.
(١) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.