للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وكذا المرأة أيضا بالذكر ورجل بها، معناه أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بها، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه.

وإلى القصاص بينهما في الجراح أشار بقوله: وجرح أنثى ذكرا البيت.

قوله: كذا السكران، معناه أن السكران يقتص منه إذا قتل، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: الباجي: وهذا في المختلط الذي معه بقية من عقله، وأما الذي لا يعرف الأرض من السماء، ولا يفرق بين الرجل والمرأة فلا خلاف أنه كالمجنون في أقواله وأفعاله.

وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنهما - يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله.

والفرق بينه وبين المجنون أنه أدخل ذلك على نفسه اختيارا فكان كالمتعمد لما يترتب عليه، ولو لم يقتص منه لتذرع الناس بالسكر إلى القتل.

قوله: لا المجنون والصبيان فعمد هؤلا البيت، معناه أنه لا قصاص على من جنى وهو مجنون أو صبي، فحكم عمدهم حكم الخطإ، لرفع القلم عنهم، فجنايتهم على العاقلة إن كانت ثلثا فأعلى، وإلا فهي في مالهما، فإن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فدين عليهما، وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنهما - أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله، ولا تُقِد منه، فإنه ليس على مجنون قود.

<<  <   >  >>