للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: ويقتل الجمع الكثيرون بفرد، معناه أن الجماعة تقتل بالواحد ولو كثرت، إذا قتلوه بفعل واحد، كما لو ألقوا عليه صخرة، أو كانوا متمالئين، وإن لم يباشر قتله إلا أحدهم، لقول عمر - رضي الله تعالى عنه -: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، فإن لم يكونوا متمالئين وتعدد الفعل، قدم الأقوى فعلا، قال ابن ناجي: واختلف قول ابن القاسم إذا أنفذ رجل مقاتل رجل، وأجهز عليه آخر، فقال مرة في سماع يحيى: يقتل الأول ويعاقب الثاني، وقال مرة في سماع أبي زيد بعكسه، وبالأول قال أشهب واختاره غير واحد كابن رشد، قال ابن عبد السلام: ولكن قد يلزم عليه أمور شنيعة، وهو أنه إذا كان يتعين على الأول القصاص لأنه هو الذي قتله حقيقة، فهو من حينئذ كالميت، فلا تجوز وصاياه، وقد ذهب إلى ذلك أصبغ، وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة، ويلزم ألا يخاطب بالصلاة على ذلك، وقد أوصى عمر - رضي الله تعالى عنه - وصلى على تلك الحالة، وأنفذ المسلمون وصاياه، وأشار إلى لزوم الصلاة له حينئذ بقوله: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأشار بعض الشيوخ يعني ابن رشد إلى أنه لو قيل بقتلهما معا ما كان بعيدا.

وهذه بحوث ضعيفة جدا، فإسناد القتل لمنفذ المقاتل لا يلزم عليه منه أن يكون المجني عليه من حينئذ له حكم الميت من كل وجه، وقد اتفقوا على اعتباره في معنى الحي في هذه الأشياء، مع الحكم له بحكم الميت في عدم توجه القسامة على أوليائه في حال انفراد الجاني والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <   >  >>