للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وأدت الدية البيتين، معناه أن دية الخطإ تنجم على العاقلة في ثلاث سنين سواء كان القتيل رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا، تدفع عند كل آخر سنة ثلثا، وقد حكي في ذلك الإجماع، والمعول أن ما كان دون الدية ينجم على حساب ذلك، فالثلث في سنة، والثلثان في سنتين، وكذلك النصف يدفع منه الثلث في آخر السنة الأولى والسدس في آخر السنة الثانية، واختلف في دية العمد هل تنجم على الجاني، أو تكون حالة عليه وهو المشهور، والعاقلة: العصبة ثم الموالي ثم بيت المال، وألحق بعصبته أهل ديوانه بجامع التناصر، والمشهور البدء بالعصبة قبل الديوان الأقرب فالأقرب، وقال أشهب - رحمه الله تعالى - إنما يحمل عنه أهل الديوان إذا كان العطاء قائما، وإلا فأهله، ويشترط في من يضرب عليه أن يكون حرا مكلفا ذكرا موافقا للجاني في الدين موسرا، ولا حد لما يؤخذ إلا أنه لا يضرب على أحد ما يضر به، قال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: ولا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر، وإن كانوا قبيلة واحدة، لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين، وروى ابن وهب في كتاب ابن سحنون أنهم يعقلون، وقاله أشهب وعبد الملك، قال ابن القاسم: وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام، ولا أهل الشام مع أهل العراق، وإن كانوا أقرب إلى الجاني ممن معه في أفقه، بل يعد من كان في غير أفقه كالمعدوم، ويضم إلى من في أفقه من يليهم من القبائل، وإن كانوا أبعد من الخارج من أفقه، نقله في الجواهر.

وقال في التبصرة: القول إنها تكون على أهل الديوان ضعيف، وإنما يراعى قبيل القاتل وهم عاقلته، لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم، وشبهة الميراث.

<<  <   >  >>