للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وقد من الجارح الأبيات، معناه أن الجارح عمدا يقتص منه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " كتاب الله تعالى القصاص " (١) إلا الجروح التي يخشى منها الهلاك، فلا قصاص فيها، ككسر العنق، أو الصدر، أو الفخذ، أو الأنثيين، أو الظهر، كالمأمومة، والجائفة، والمنقلة، وإنما يجب فيها المال على التفاصيل المتقدمة، ووجيع الأدب مع ذلك في العمد.

١٦٩٤ - وما على عاقلة بقتل ... وقع عن تعمد من عقل

١٦٩٥ - كذاك إن ثبت قتل الخطإ ... بالاعتراف خشية التواطإ

١٦٩٦ - ومن لنفسه كذاك يقتل ... عن خطإ كجرحه لا تحمل

١٦٩٧ - وحملت من الجراح ما وصل ... ثلث دية فأعلى لا أقل

١٦٩٨ - وحملت جائفة العمد وما ... مُومَتَه مطلقا أو اِنَ اَعدما

١٦٩٩ - وأدتِ الدية في ثلاث ... سنين أنجُما على الأثلاث

١٧٠٠ - والثلث في عام فقط ويكفي ... عامان في أدائها للنصف

١٧٠١ - والجرح قبل البرء لا يُدى ولا ... يُقاد خوف أن يكون قاتلا

قوله: وما على عاقلة البيتين، معناه أن العاقلة لا تحمل دية قتل العمد، ولا تحمل دية قتل الخطإ إذا لم يثبت إلا باعتراف الجاني، بل تكون على الجاني خاصة، وقيل تحملها العاقلة بقسامة، وقيل غير ذلك، ووجه المشهور خوف التواطإ من المعترف وورثة المقتول على العاقلة.

قوله: ومن لنفسه البيت، معناه أن جناية المرء على نفسه خطأ لا تحملها العاقلة، بل هي هدر، سواء كانت قتلا أو جرحا.

قوله: وحملت من الجراح البيت، معناه أن العاقلة تحمل جراح الخطإ إذا بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه، وما دون ذلك فهو في مال الجاني، قال في الجواهر: وذلك لما روى ربيعة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا.

قوله: وحملت جائفة البيت، معناه أن العاقلة تحمل مأمومة العمد وجائفته وما بلغ من المتالف ثلث الدية، وقيل إنما تحمله إذا كان الجاني عديما، وإلا فعليه، والمشهور الأول.


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>