للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وما من الجراح قبل الموضحه الأبيات الثلاثة، معناه أن ما قبل الموضحة من شجاج الرأس لا شيء فيه إذا كان خطأ، إلا إذا برئ على شين، ففيه حكومة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: الأمر عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث في ما دون الموضحة بعقل.

وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في المقدمات: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما - من رواية مالك عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنهما قضيا في المِلْطا - وهي السمحاق - بنصف دية الموضحة، وهو يقول في موطئه: ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث عندنا في ما دون الموضحة بعقل، فتوجيه هذا أن يحمل قضاء عمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهما - في الملطأة على وجه الحكومة بالاجتهاد، لا على وجه التوقيت، كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - بمائة دينار في العين القائمة، وقد روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، خرجه أبو داوود، وروي عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة، يريد إذا كانت في الرأس، وهو قول حسن، إلا أن مالكا لم يره ولا أخذ به، وقال الفقهاء السبعة في ما دون الموضحة الخطإ أجرُ المداوي.

ولا شيء أيضا في جراح الجسد إذا برئت على غير شين، غير الجائفة، وإلا فحكومة.

<<  <   >  >>