قوله: وعشرة في الأصبع البيتين، معناه أن في قطع الأصبع خطأ، عشر الدية، كما في كتاب ابن حزم، ولو كانت زائدة إذا كانت قوية، وفي الأنملة ثلث العشر، إلا الإبهام ففي الأنملة منها نصف العشر، قال في التاج: قال سحنون: ورجع مالك - رحمهما الله تعالى - إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأخذ أصحابه بقوله الأول، الباجي: وجه قوله الأول أنه لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية، للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة.
وفي بعض الأنملة بحسابه منها.
قوله: وعشرا ونصفه الأبيات، معناه أن في المنقلة عمدا أو خطأ - لأنها من المتالف - عشرا ونصف عشر من الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم، والمنقلة هي التي من شأنها أن ينقل الطبيب العظام الصغار في مداواتها، ليلتئم الجرح، إن لم يصل إلى الدماغ، وذلك الفتات هو الفراش - بفتح الفاء - ومن ضبطه بالكسر أراد به العظم الناشئ الذي يكون مفروشا على العظم الصلب الذي يشبه قشر البصل، وإلى ذلك أشار بقوله: أما المنقله إلى قوله: الدماغ.
وإن وصل إلى الدماغ فهي المأمومة، وفيها ثلث الدية، كما في كتاب عمرو بن حزم، ومثلها الجائفة كما في الكتاب المذكور أيضا، وهي الجرح المفضي إلى الجوف، ولا تكون إلا في الظهر والبطن، ويتعدد الثلث بتعددها.
١٦٨٨ - وما من الجراح قبل الموضحه ... حيث بَرِي بصفة مستقبحه
١٦٨٩ - فيه حكومة، وما لم يَشِنِ ... منها فذا هبَ اَنه لم يكن
١٦٩٠ - وهكذا الجراح أيضا في الجسد ... إذ لم يرد بها عن الشارع حد
١٦٩١ - وقُد من الجارح إن تعمدا ... ما لم يك الجرح مظنة الردى
١٦٩٢ - كالكسر للعنق أو للصدر ... أو فخذ أوُ اُنثيين ظهر