للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وتجب الدية في اليدين إلى قوله: بالكل، معناه أن في قطع اليدين أو الرجلين أو العينين الدية كاملة، وكذلك كل زوج من الإنسان كما ذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أنه بلغه، وذلك كالأذنين، والشفتين، والأنثيين، وثديي المرأة، وأليتيها، وشفريها، وفي أحد ذلك نصف الدية، لكتاب عمرو بن حزم، (١) وإن لم يكن له غيره إلا عين الأعور، ففيها الدية كاملة للآثار الواردة بذلك، ولأنه يبصر بها ما يبصره غيره بعينيه، بخلاف الرجل الواحدة فإنه لا يسعى بها سعي ذي الرجلين، واليد الواحدة فإنه لا يعمل بها عمل ذي اليدين، وتجب الدية كاملة أيضا في مارن الأنف إذا أُوعي جدعا كما في كتاب ابن حزم المذكور، وإن قطع بعضه فبحسابه، وتجب في المنفعة كالسمع، والبصر، والشم، والذوق، وإن ذهب بعض ذلك فبحسابه، وتجب في العقل، ولسان الناطق كله مطلقا، أو بعضه إن منع الكلام، وإلا فبحساب ما ذهب من كلامه على الأحرف، وقيل بالاجتهاد، وتجب في كسر الصلب، أو الصدر، وإبطال القيام والجلوس، وقطع الذكر، وقطع الحشفة، وفي قطع بعضها بحسابه منها لا من أصل الذكر، وفي لسان الأخرس حكومة إن بقي الصوت، فإن ذهب فالدية كاملة، والحكومة أن يقوم على تقدير رقه سالما من ذلك ويقوم به، فيعطى بنسبة ما بين القيمتين من ديته، وإلى هذا الإشارة ببقية الأبيات، قال مالك - رحمه الله تعالى -: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه، ورجلاه، وعيناه، فله ثلاث ديات.

وتستثنى من ذلك المنفعة بمحلها، فلو قطع أذنيه فذهب سمعه فدية واحدة.


(١) رواه متصلا النسائي والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي، ولا تخلو أسانيده من مقال، ورواه النسائي مرسلا والإمام مالك وغيرهما، قال ابن عبد البر: وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل.

<<  <   >  >>