قوله: ودية المرأة نصف ما غبر، معناه أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف ما تقدم على تفاصيله المتقدمة، وقد روى مالك عن ابن شهاب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهم كانوا يقولون في المرأة إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل.
قوله: ومثلها الكتابي إن كان ذكر، معناه أن دية الكتابي الحر الذكر نصف ما تقدم كالمرأة، وهو خمسون بعيرا، وخمسمائة دينار، وستة آلاف درهم، وذكر مالك - رحمه الله تعالى - أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك، ودية المرأة الحرة الكتابية نصف ذلك خمسة وعشرون بعيرا، ومائتان وخمسون دينارا، وثلاث آلاف درهم، ودية المجوسي الحر الذكر ثلث خمس دية الحر المسلم، وهو ثمان مائة درهم، رواه مالك عن سليمان بن يسار قال: وهو الأمر عندنا، ودية المجوسية الحرة أربعمائة درهم، سدس خمس دية الحر المسلم.