للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذه الألفاظ مقتضية للبينونة فتتعين الثلاث في المدخول بها إذ لا تبين بما دون ذلك، وأما غير المدخول بها فذكر في الموطإ أنه إذا ادعى أنه إنما أراد واحدة يصدق بيمين في خلية وبرية وبائن، وظاهره في حرام أنه ثلاث مطلقا، وهو قول عبد الملك، والمشهور أنها كخلية وبرية، وأما حبلك على غاربك فظاهر المدونة أنها كبتة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الباجي: مقتضى مذهب مالك أنها الثلاث، لأن الحبل كناية عن العصمة، فقوله حبلك على غاربك إقرار بخروجه عن يده، وذلك يقتضي أنه طلاق لا رجعة له فيه، والغارب: أسفل السنام، وهو ما انحدر من العنق، قال ابن عرفة: قوله: مقتضى مذهب مالك، هو نصها: إن قال حبلك على غاربك فهي ثلاث، ولا ينوى، وكالميتة والدم ولحم الخنزير.

<<  <   >  >>