للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٤٩ - ولفظ ألبتة لو لم يدخل ... فيه ثلاثة على المعول

١١٥٠ - ومثل ذاك قوله: خليه ... لمن بها دخل، أو بريه

١١٥١ - كذا حرام، وإذا لم يدخل ... وقال: قد نويت دونا، فاقبل

١١٥٢ - وهكذا حبلك فوق الغارب ... وكون ذا كبتة قد اجتبي

قوله: والخلع طلقة تبين البيتين، معناه أن الخلع طلقة بائنة، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع زوجيته عليها، خلافا لمن قال إنه فسخ، لأنه عقد معاوضة، فلا بد أن يكون الزوج مالكا لما يأخذ عنه العوض، وهو لا يملك الفسخ، وإنما يملك الطلاق، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.

وقوله: لو معه باسم الطلاق لم يبح، أي لم يصرح، معناه أنها إذا أعطته مالا على أن يفارقها ففعل فذلك خلع، سواء تلفظ عند ذلك بالطلاق أو لا.

قوله: ولفظ ألبتة الأبيات، معناه أن ألبتة تلزم فيها ثلاث مطلقا، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لا، على المشهور، لأنها حقيقة في كلامهم في الثلاث، كما اقتضاه حديث امرأة رفاعة المتقدم في إحلال المبتوتة وغيره.

وأما الألفاظ الأربع المذكورة بعدها التي هي برية، وخلية، وحرام، وحبلك على غاربك، فقد روى فيها مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ آثارا عن الصحابة أنها ثلاث، روى ذلك عن علي - رضي الله تعالى عنه - في أنت حرام، قال: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك، ورواه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في خلية وبرية، وروى عن عمر -رضي الله تعالى عنه - في حبلك على غاربك إلا أنه لم يصرح فيه بالثلاث، وقد وقع في بعض طرقه أنه قال: بانت منك.

<<  <   >  >>