للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وينقسم لفظ الطلاق إلى صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية، قال ابن شاس - رحمه الله تعالى -: أما الصريح فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان، كطلقتك، أو أنا طالق منك، أو أنت طالق، أو مطلقة، أو الطلاق له لازم، وما أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق، ولا يفتقر إلى نية، ومطلقها واحدة إلا أن ينوي أكثر قاله بمعناه في الجواهر.

قال: وأضاف القاضي أبو الحسن إلى ذلك قوله: سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبتة، وبتلة، فأما لفظ السراح والفراق فيأتي حكمهما، وأما ما عداهما فيقتضي الثلاث إلا أن ينوي في غير المدخول دونها فيقبل في الجميع خلا البتة، فإن قبول ذلك فيها مختلف فيه، وأما الكناية فقسمان ظاهرة ومحتملة، فأما الظاهرة فهي ما جرى العرف أن يطلق بها في اللغة والشرع.

وعرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بأنها ما ينصرف عن الطلاق بالنية، وأما الكناية الخفية فهي ما تتوقف دلالته على الطلاق على النية.

ولا يقبل منه في الصريح أنه لم يرد به طلاقا، إلا أن يدل البساط على ذلك، كما إذا كانت موثقة فقالت: أطلقني، فقال: أنت طالق، وقال: أردت أنها طالق من الوثاق فيصدق، قال في التوضيح: ولا خلاف أنه يدين، وظاهر كلامه - يعني ابن الحاجب - أنه لا فرق بين أن تكون هناك بينة أم لا.

وأما النية وحدها فالمعول أنه لا يقع بها، قال في التاج: ابن عرفة: رواية الأكثر لغو الطلاق بمجرد النية الجازمة، ابن القصار: هو قول جميع الفقهاء، أبو عمر: من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء، هذا هو الأشهر عن مالك، والأصح في النظر، وطريق الأثر، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها (١) الحديث (٢).

١١٤٧ - والخلع طلقة تبين في الاصح ... لو مغه باسم الطلاق لم يُبَحْ

١١٤٨ - إذا إليه دفعتْ شيئا على ... تطليقها نظيره ففعلا


(١) " ما لم تعمل أو تتكلم "
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>