للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويستمر الأمر بجبره ولو طهرت ما لم تنقض العدة في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافا لأشهب وابن شعبان، حيث قالا يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية، لأن ذلك الوقت إذا ارتجع في الحيض يجوز له أن يطلق فيه، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وسمع عيسى ابن القاسم لمن أجبر على الرجعة أن يطأها إذا طهرت وهو يريد أن يطلقها في الطهر الثاني، ويؤمر في الرجعة من طلقة الحيض أو النفاس التي أجبر عليها أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وقول أبي عمران: لو ارتجعها في حيض الطلقة اختيارا دون إجبار كان له طلاقها في طهر حيض الطلقة، هو مفهوم شرطها، وسمع عيسى ابن القاسم: لمن أجبر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع يريد طلاقها وطؤها، ابن رشد: هو المأمور به، ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما، ولو طلق في طهر حيض جبر فيه، أو في طهر مس فيه، أو قبل اغتسالها، أو بدله لم يؤمر بالرجعة.

١١٤٥ - وحيث قال الزوج: أنت طالق ... فطلقةً بذا عليه تطلق

١١٤٦ - ما لم يكن بذا أراد أزيدا ... فإن يرد لزمه ما قصدا

معناه أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق، طلقت عليه بذلك طلقة، إلا أن ينوي أكثر فيلزمه، قال القاضي عبد الوهاب: لأنها صيغة محتملة للعدد قابلة له، واللفظ إذا احتمل شيئا فنوى به قُبل من ناويه، اعتبارا بقوله أنت الطلاق، ولأن قوله أنت طالق نعت اسم الفاعل من طلقت فهي طالق، فهو كقولك زيد ضارب وقاتل، ومعلوم أن ذلك يصح للواحد وللاثنين والثلاثة، فكذلك طالق، ولأن المطلقة ثلاثا تشارك المطلقة واحدة في الوصف لها بأنها طالق، وإذا كان الاسم مستعملا فيها، فدل على قبوله بعدد طلاقها، ولأن قوله: أنت طالق نعت لمصدر محذوف تقديره أنت طالق طلاقا، وذلك المصدر قابل للعدد باتفاقنا، وإظهاره كتركه، لأنه معلوم من اللفظ.

<<  <   >  >>