قوله: والاعتداد سيجي، معناه أن الكلام على العدد سيأتي بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
قوله: كذا إذا كان الطلاق قبلا البيت، هو تشبيه بمفهوم قوله: ما لم تخرج عدتها، والمعنى أن المطلقة قبل الدخول لا رجعة فيها إذ لا عدة عليها لقوله سبحانه وتعالى:(ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الآية الكريمة.
قوله: ومن تكن ليست تحيض البيت، معناه أن اليائسة والصغيرة يجوز طلاقهما بكل وقت للآية الكريمة المتقدمة.
قوله: كغير مدخول بها البيت، معناه أن غير المدخول بها يجوز طلاقها في الحيض على المشهور، إذ لا عدة عليها، وروي منعه لاحتمال أن النهي عن الطلاق في الحيض تعبد، وكرهه أشهب - رحمه الله تعالى -.
قوله: وهكذا الحبلى، معناه أن الحامل يجوز طلاقها ولو حائضا عند من يرى أنها تحيض لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا "(١)
وفي معنى حيض الحامل دم النفاس ببعض حملها، فيجوز الطلاق فيه لأنها حامل.
قوله: وفي الحيض امتنع إلخ، معناه أن طلاق الحائض التي ليست بحامل غير جائز، وكذلك النفساء، لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ففي بعض طرقه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لما أخبره عمر - رضي الله تعالى عنه - بذلك تغيظ، وهو لازم لقوله:" مره فليراجعها " ويجب عليه ارتجاعها إذا كان الطلاق رجعيا، للحديث المذكور، فإن أبى أن يرتجعها جبر على ذلك، قال ابن شاس في جواهره: في سياق كلام أشهب في كتاب محمد أجبر على الرجعة سواء ابتدأه أو حنث فيه، فإن أبى هدد بالسجن، فإن استمر على الامتناع حبس، فإن أصر ضرب بالسوط، ويكون ذلك كله قريبا في موضع واحد، لأنه على معصية، فإن لم يطع ارتجع الحاكم عليه.