قوله: وليس رافعا لذاك الانحظال، معناه أن نكاح المحلل لا يحل المبتوتة لزوجها الأول لفساده، وقد قال سبحانه وتعالى:(حتى تنكح زوجا غيره)
قوله: ولا يصح نكح محرم البيت، معناه أن من موانع النكاح الإحرام، فلا بد من كون كل من الثلاثة حلالا - أعني الزوجين والولي - لحديث الصحيح في النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه، (١) وإن وقع فسخ أبدا، قال ابن ناجي: وفي فسخه بطلاق روايتان، وكذلك الروايتان في تأبيد التحريم، والمشهور عدم التأبيد قاله ابن عبد البر.
قوله: ومنعوا نكح المريض البيت، معناه أن نكاح المريض مرضا مخوفا غير جائز على المشهور، والمشهور أيضا فسخه إذا اطلع عليه قبل أن يصح، حصل دخول أو لا، واختلف إذا لم يطلع عليه حتى صح، والمشهور أنه يقر، وقيل يجوز نكاح المريض إذا لم يكن مضارا، بأن احتاج إليه، وعليه اقتصر القاضي في الإشراف، ومحل الخلاف إذا لم يشرف على الموت، فإن أشرف على الموت امتنع نكاحه قولا واحدا، وأما المرض الذي ليس بمخوف فيجوز النكاح فيه، وكذلك أوائل المخوف المتطاول كالسل والجذام كما في التبصرة، قال في الإشراف: مسألة المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا يجوز نكاحه خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأنه محجور عليه أن يخرج ماله على غير معاوضة في ما لا حاجة به إليه لحق الورثة، والنكاح يتضمن إخراج المال بالمهر والنفقة، ولأن كونه محجورا عليه لحق الورثة يقتضي منعه أن يدخل عليهم وارثا، لأنه إخراج لهم من بعض الميراث، ولأن كل ما يتعلق بإخراج الوارث عن الميراث فلا يجوز في المرض، أصله الطلاق.
(١) روى مسلم أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب " ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد.