للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وإن بنى فمهرها في الثلث مبدأ، معناه أنه إذا لم يطلع عليه حتى دخل فلها المسمى في ثلثه مبدأ، ظاهره ولو كان أكثر من صداق مثلها، وهو قول ابن عبد الملك، قال: لأنه بالتسمية أصابها، ورواه ابن نافع وأشهب، وقيل لها الأقل منه ومن صداق المثل، وهذا إذا كان المريض الزوج خاصة أو كانا مريضين معا، وأما إذا كان المريض الزوجة وحدها فلها المسمى من رأس ماله بلا خلاف كما في التوضيح.

قوله: وما لها من ارث، معناه أنه إذا مات الزوج المريض من ذلك المرض قبل أن يفسخ النكاح فلا إرث لها منه، لأن ذلك هو سبب الفساد فالحكم به إمضاء له وتصحيح، وكذلك إذا ماتت هي أيضا.

قوله: وليس للمريض أن يطلقا البيت، أشار به إلى عكس ما سبق الذي هو نكاح المريض فكما يمتنع إدخال وارث يمتنع أيضا إخراجه، وإذا أدخله لم يرث، وإذا أخرجه ورث، والمعنى أن الزوج إذا طلق وهو مريض مرضا مخوفا وقع طلاقه، ولكن لا ينتفي به الإرث ولو تزوجت بعده أزواجا إذا لم يصح من ذلك المرض صحة بينة حتى مات، ولو كان طلاقه إياها بخلع أو تخيير أو تمليك، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: اللخمي لو كان العقد في صحته والحنث في مرضه ففي كونه كذلك ونفي إرثها قولها ورواية المدنيين: إن قال لها في صحته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها في مرضه عصيانا أو خلافا لم ترثه، مع قول المغيرة: من حلف ليقضين فلانا حقه فمرض الحالف وحنث في مرضه إن كان مليا ورثته، وإن كان فقيرا طرأ له مال لم يعلم به لم ترثه، وهو أحسن، وعزى الباجي الأول لمشهور مذهب أصحابنا، قال: وروى زياد بن جعفر: لا ترثه.

والأصل في إرث المطلقة في المرض قضاء سيدنا عثمان - رضي الله تعالى عنه - في امرأة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - ونساء ابن مكمل الذي أخرجه مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ.

١١٣٤ - ومن يكن طلق زوجه ثلا ... ثة، فوطؤها عليه حُظِلا

<<  <   >  >>