للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الحديث " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها " (١) فليس للمرأة أن تباشر العقد على المرأة، وإذا كانت وصية عليها، أو مالكة، أو معتقة، أو موكلة من قبل الولي، وكلت رجلا مستجمعا للشروط فزوج، كما فعلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - في ابنت أخيها عبد الرحمن - رضي الله تعالى عنهما -.

ومفهوم كلامه أن المرأة تعقد على الرجل إذا كان ملكا لها، أو وكلها، أو كانت وصية عليه، وهو كذلك.

قوله: ككافر إن تك غير كافره، معناه أن الكافر لا ولاية له على ابنته مثلا إذا كانت مسلمة، ولا عبرة برضاها بذلك أو توكيلها له إجماعا، ولا يزوج مسلم أيضا وليته الكافرة كما تقدم، ويزوج الكافر وليته الكافرة لمسلم أو يزوجها له الأسقف كما قال الشيخ سيدي زروق - رحمه الله تعالى -.

١١٢٨ - ولا تَزَوَّجْ مرأةً لأجل ... تحليلها لزوجها من قبل

١١٢٩ - ففعل ذاك الامر ليس بحلال ... وليس رافعا لذاك الانحظال

١١٣٠ - ولا يصح نكح مُحرم، ولا ... إنكاحه، وليا أو موكلا

١١٣١ - ومنعوا نكح المريض رجلا ... أو مرأة، وافسخ اِذا ما نزلا

١١٣٢ - وإن بنى فمهرها في الثلْث ... مبدأ، وما لها منِ اِرث

١١٣٣ - وليس للمريض أن يطلقا ... ولكن إن فعل ذاك لحقا

قوله: ولا تزوج بحذف إحدى التاءين، ومعنى البيت والذي بعده أنه لا يجوز تزوج المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها، وفي الحديث " لعن الله المحلل والمحلل له " (٢) ويفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد، وأما إن أقر به قبل النكاح فليس بنكاح أصلا، وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح، وقال مالك - رحمه الله تعالى - للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك، وقال أشهب: أحب إلي أن لا ينكحها أبدا نقله في المواهب.

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: ويعاقب من علم بنكاح المحلل من زوج، وولي، وشهود، وزوجة.


(١) حديث صحيح، رواه ابن ماجة.
(٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>