للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: كناكح معتدة البيت، معناه أن من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها قبل أن تنقضي عدتها حرمت عليه أبدا على المشهور من المذهب، وبه قال الأوزاعي والليث، وقال ابن نافع: لا تحرم عليه بحال، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قضى فيها بالتأبيد، وجاء عن علي - رضي الله تعالى عنه - القول بعدم التأبيد، وجاء أن عمر - رضي الله تعالى عنه -رجع إلى قوله.

قوله: لا نكح للرقيق البيت، معناه أنه لا يجوز للرقيق أن يتزوج دون إذن سيده، ذكرا كان أو أنثى، لأنه مال له وذلك يعيبه، فإن كان ذكرا كان لسيده أن يجيز أو يرد، وقال أبو جعفر الأبهري يتعين الفسخ، لأنه نكاح انعقد على خيار، ولحديث " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر " (١) وإذا رد السيد نكاح العبد كان ذلك طلاقا بائنا، وأما الأمة تتزوج بدون إذن سيدها أو بعض سادتها فنكاحها منفسخ، ولو أجازه السيد، ووجه الفرق بين العبد والأمة أنه ممن يعقد لنفسه لو كان حرا، بخلافها.

قوله: ولا يصح عقد مرأة مره، معناه أنه لا يصح أن تزوج المرأة المرأة، لما تقدم من الاتفاق على شرط الذكورة في الولي، قال في الإشراف: لقوله سبحانه وتعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) فخص الرجال بالولاية، وقوله سبحانه وتعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) ففيه دليلان أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا خلاص منه، ولو كان لهن أن يعقدن لم يكن امتناع الأولياء عضلا لهن، والثاني أن سبب ذلك امتناع معقل بن يسار من إنكاح أخته الذي طلقها، فنزلت هذه الآية الكريمة (٢).


(١) رواه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث حسن.
(٢) تقدم.

<<  <   >  >>