للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: ولتختر أربع نساء البيت، معناه أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا، وفارق البواقي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نكاحه إياهن في عقد أو في عقود، وله أن يختار الأواخر لعدم استفصاله صلى الله تعالى عليه وسلم غيلان الذي أسلم على عشر نسوة، وذلك يقتضي عموم الحكم، وكذلك يؤمر بالاختيار أيضا إذا أسلم على محرمتي الجمع، كما في حديث فيروز الديلمي (١).

١١٢٣ - ومن يكن معْ زوجة قد التعنْ ... حرِّم عليه وطأَها مدى الزمن

١١٢٤ - كناكح معتدةً اِذا دخل ... بها لذا من قبل ما تم الأجل

١١٢٥ - لا نكح للرقيق دون إذن ... سيده، لو كان غير قنّ

١١٢٦ - ولا يصح عقد مرأةٍ مره ... ككافر إن تك غير كافره

١١٢٧ - وليس للعبد كذاك عقد ... فأمر بنته لمن من بعدُ

قوله: ومن يكن مع زوجة البيت، معناه أن من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا، فلا تحل له بنكاح ولا ملك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا سبيل لك عليها " (٢) قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: لأن ظاهره التأبيد، إذ لم يقيد ذلك بشرط يحللها له به لأن التحريم إذا أطلق من غير تقييد محمول على التأبيد، ألا ترى أن المطلقة ثلاثا لو لا قول الله عز وجل فيها: (حتى تنكح زوجا غيره) لم تحل له أبدا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد).

ولو كانت أمة وملكها بعد لم يكن له أن يتسرى بها كما في الموطإ، قال - رحمه الله تعالى -: وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا.


(١) أنه أخبر رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أنه أسلم وتحته أختان، فقال: " اختر أيتهما شئت " وفي رواية " طلق أيتهما شئت " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

<<  <   >  >>