قوله: أما المجوسية البيت، معناه أن الكافرة غير الكتابية إذا أسلم زوجها ولم تسلم فرق بينهما، قال في الموطإ: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
قوله: وإن تك الزوجة البيت، معناه أنه إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها كافرا فرق بينهما، ثم إذا أسلم قبل أن تنقضي عدتها أقر عليها، وقد روى مالك عن ابن شهاب - رحمهما الله تعالى - أنه كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته - رضي الله تعالى عنهما - نحو شهرين، وأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أقره عليها، وروى عنه أيضا أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام - وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل أسلمت يوم الفتح، وهرب هو إلى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه - فثبتا على نكاحهما ذلك.
وهذا حيث كان قد دخل بها وتقررت الزوجية بينهما كما يقتضيه قوله: بعدة، فإن أسلمت قبل أن يدخل بها بانت مكانها لضعف الشبهة وعدم تقرر الزوجية، قال في التبصرة: واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقا، فقيل بانت منه، وفي العتبية أنه أحق بها.