للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معناه أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح لقوله سبحانه وتعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله سبحانه وتعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) والمشهور أن الفسخ المذكور بطلاق بائن، وهو مذهب المدونة، وقال سحنون بطلاق رجعي، وقيل يفسخ بلا طلاق، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك - رحمهم الله تعالى - رواية أنه لا يفسخ إلا بخروجها من العدة، وهو قول الشافعي، ودليلنا أن الارتداد معنى ينافي بقاء العقد على مسلمة، فوجب أن ينفسخ به النكاح في الحال، أصله قبل الدخول.

١١١٧ - أما إذا أسلم من قد كفرا ... بدءا معا، فالحكم أن يُقَررا

١١١٨ - كذا كتابية اَيضا اَسلما ... حليلها فقط، لما تقدما

١١١٩ - أما المجوسية إن لم تُسلمِ ... مكانَها فالفسخ ذو تحتم

١١٢٠ - وإن تك الزوجة دون الرجل ... قدَ اَسلمت، فافسخ بلا تمهل

١١٢١ - وهو إن يسلمْ بعدة أحق ... بها، لما قبلُ له معْها سبق

١١٢٢ - ولتخترَ اَربعَ نساءٍ اِن على ... أكثرَ أسلمتَ وفارق ما خلا

قوله: أما إذا أسلم من قد كفرا البيت، معناه أن الزوجين الكافرين ـ كتابيين أو مجوسيين أو غير ذلك ـ إذا أسلما معا أقرا على زوجيتهما، وذلك لما هو معلوم من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقر رجال مكة المكرمة في الفتح على نسائهم، وغيرهم كثير، قال في التبصرة: سواء كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا دخل أو لم يدخل، وإن كان أصل نكاحه متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء، أو كان زنى ثم تراضيا على وجه الزوجية، فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما.

قوله: كذا كتابية البيت، معناه أن الكافر إذا أسلم دون زوجته وكانت كتابية أقر عليها، لما تقدم من جواز نكاح الكتابية للمسلم.

<<  <   >  >>