للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معناه أن نكاح التفويض ـ الذي هو عقد بلا ذكر مهر وبلا قصد إسقاطه ـ جائز إجماعا، وللزوج فيه أن يطلق ولا شيء عليه، وإن دخل لزمه مهر مثلها وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) فاقتضى صحة النكاح دون فرض، وعدم تقرر شيء إلا بالمس أو الفرض، ويجب صداق المثل بالمس، لأنها لما مس دون فرض اقتضى ذلك رضاه بالمعروف، وللمتزوجة تفويضا أن تمتنع من الدخول حتى يفرض لها، وإذا فرض لها مهر مثلها لزمها القبول، لأن رضاها بالعقد تفويضا يستلزم رضاها بصداق المثل لأنه الذي يؤول إليه لزوما، وإذا فرض لها أقل من صداق المثل لم يلزمها حتى يفرض لها صداق المثل أو ترضى، وإذا فرض لها شيئا ورضيت صار النكاح نكاح تسمية، فإذا طلق قبل الدخول تشطر الصداق، وإذا مات أحدهما قبل الدخول كان لها الصداق كاملا، قال في التبصرة: قال مالك - رحمه الله تعالى - في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة الصداق أو القربى أو صلة الرحم قال مالك - رحمه الله تعالى -: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر يرغب في ماله، وقوله هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة لا يحطون بفقر ولا قبح، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.

١١١٥ - وبارتداد بعلة أو بعل ... ينفسخ النكاح عند الكل

١١١٦ - وذاك بالطلاق ذي البينونه ... على المشهر، وقيل دونه

<<  <   >  >>