للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وليس للإما البيت، معناه أنه لا حق لأم الولد ولا للسرية في البيات ولا في الوطء، فالحق في ذلك للسيد، لقوله سبحانه وتعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وله أن يقيم عند أمته وأم ولده ما شاء ما لم يقصد ضررا.

١١١١ - والعقد دون ذكر مهر يُسْمى ... نكاحَ تفويض، وجاز جزما

١١١٢ - لكنْ دخوله هناك قبلا ... تقديره لها صداقا يقلى

١١١٣ - وحيث مهرَ مثلها قد فرضا ... فما لها عندئذ إلا الرضى

١١١٤ - وهي بالخيار حيث نزلا ... عن ذاك ما لم يُرضها أو يكملا

<<  <   >  >>