للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: لكنه يقيم البيتين، معناه أنه إذا تزوج بكرا قضي عليه أن يقيم عندها سبع ليال دون نسائه، وإذا تزوج ثيبا قضي عليه أن يقيم عندها ثلاثا، واختلف إذا لم تكن له زوجة هل يقضى عليه بذلك أو لا، وهو الذي شهره المتيطي، وقيل إن الإقامة عند الجديدة العدد المذكور حق للرجل لا للزوجة، فلا يقضى عليه به، قال في التبصرة: واختلف هل ذلك حق له أو لها يجبر عليه أو يندب ولا يجبر، فقال مالك - رحمه الله تعالى - مرة: ذلك حق لها لازم، وقال مرة: هو حق له، وقال أصبغ: هو حق لها يؤمر ولا يجبر كالمتعة، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " للبكر سبع وللثيب ثلاث " (١) واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك، واختلف بعد القول أنه حق لها

وقال أشهب لا يقضى به، وقال ابن عبد الحكم يقضى إذا كان لها ضرائر أو كان خلوا من النساء، فالأول لقول أنس - رضي الله تعالى عنه -: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، قال أبو قلابة: لو ثبت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أخرجه البخاري ومسلم، ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولم يشترط، أخرجه البخاري، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة، ولا عن الجمعة، وقال سحنون: قال بعض الناس لا يخرج وذلك حق لها، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد، والعادة اليوم ألا يخرج لحاجة ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها، وعلى المرأة في ذلك عند النساء وصم إن خرج، وأرى أن يلزم العادة، إلى أن قال: وقال محمد بن عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما، وعلى أحد قولي مالك أن ذلك حق له يكون بالخيار من غير قرعة.


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>